السيد مصطفى الخميني

109

كتاب البيع

الأول من الكلي ، إلا أن فائدته منفية ، لما سمعت منا . إشارة إلى بعض الاستصحابات الأخرى ثم إن هنا استصحابات أخر : منها : استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الآية الكريمة . ومنها : استصحاب السلطنة للمالك الثاني ، وفي كفايته إشكال ، لأن السلطنة وإن كانت من الأحكام العقلائية النافذة في الشريعة ، إلا أن التعبد ببقائها ، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية . ومنها : الاستصحابات التعليقية ، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا يتجر تصح تجارته ، وفي جريانها إشكال في مباحثه ( 1 ) . ومنها : الاستصحاب الحكمي ، فإنه كان يجوز له التصرف قبل الفسخ ، وهكذا المالك الأصلي كان محرما عليه التصرف ، فتكون النتيجة لزوم العقد . المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه الاستصحابات لأنه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ الفسخ ، وذلك لأن الأسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة ، حتى

--> 1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 وما بعدها .